ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

100

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

الضرورة لا تدعو إلى غيرها الا نادرا بخلافها فتدبر أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل لا يجد الماء تيمم لكل صلاة فقال لا هو بمنزلة الماء اه فصل استدل به بعضهم على الكلية المشار إليها بناء على عموم المنزلة وفيه ما عرفته في عموم البدلية ولكن الانصاف ظهور هذه الرواية في العموم المدعي كما اعترف به بعض الاجلة أصل روي خ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينه وابن بكير عن زراره عن الص ع في رجل تيمم قال يجزئه ذلك إلى أن يجد الماء اه فصل ربما يستدل به على ما تقدم نظرا إلى اطلاقه وهو حسن لو كان المراد يجزئه ذلك عن الماء في كل ما يترتب عليه وليس بمعلوم بل الظ الاجتزاء به في الصلاة فيكون مما دل على جواز ان يصلى بالتيمم الواحد ما شاء من الصلوات والحاصل انه لا دلالة فيه على العموم بل غايته الاطلاق ولا يتبادر منه الا ما ذكرناه فيحمل عليه مع أنه وارد لبيان حكم اخر وهو عدم وجوب تحديد التيمم عند كل مشروط بالطهارة في الجملة لا يق ان حذف المتعلق يفيد العموم كما في قوله الماء يطهر اي لكل شيء وقولهم فلان يعطى اي كل ما يعطى مع أنه لو لم يفد العموم لزم اما الاجمال وهو مناف للحكمة أو الترجيح من غير مرجح وهو بط فان المرجح موجود وهو ظهور اللفظ فيما ذكرناه وإفادة العموم في جميع المواضع غير مسلمة بل دائرة مدار فهم العرف أو القرينة والفائدة في المقام متحققة فلا يضر الاجمال على فرض تسليمه أصل روي ق قال اتى أبو ذر النبي ص فقال هلكت جامعت على غير ماء قال فامر النبي ص بمحمل فاستتر نابه وبماء فاغتسلت انا